العلامة الحلي
24
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كان على مَنْ عليه ضرر في التأخير أو لا ، وسواء كان على مَنْ له ضرر بالتأخير أو لا ، فإذا حلّ ، وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه مَنْ عليه ، فإن امتنع ، دفعه إلى الحاكم ، ويكون ( 1 ) من ضمان صاحبه ، وللحاكم إلزامه بالقبض أو الإبراء . وكذا البائع سَلَماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، وهو من ضمان المشتري . وكذا كلّ مَنْ عليه حقٌّ حالّ أو مؤجَّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه . ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه ، فالأقرب : أنّ هلاكه من صاحب الدَّيْن لا من المديون ؛ لأنّه حقّ تعيّن للمالك بتعيين المديون وامتنع من أخذه ، فكان التفريط منه .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " فيكون " .